مليشيا وإرهاب .. وكباب

مليشيا وإرهاب .. وكباب

ألسنة وأقلام

بابكر إسماعيل

مقدمة:
تعريف الأعمال الإرهابية:
هي أعمال إجرامية يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الناس أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية”. القرار رقم 60/43 الجمعية العامة للأمم المتحدة في يناير 2006. (١).

ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القيام بأعمال إرهابية ضد المدنيين خلال الحروب كالتعدي على المدنيين بالقتل أو الأسر أو الترويع والتعدي على المرافق المدنية كالمستشفيات ومحطات الكهرباء وتنقية المياه والمدارس ومنازل المدنيين يقع تحت طائلة جرائم الحرب. حسب القانون الدولي الإنساني (٢).
كذلك نجد أنّ القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات المتعمدة أو المباشرة، والهجمات العشوائية ضد المدنيين أو المرافق المدنية.
كما يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام دروع بشرية أو خطف رهائن ويحظر القانون الدولي تحديداً على الأطراف المشاركة في نزاع مسلح ارتكاب أعمال إرهابية ضد المدنيين الذين يقعون تحت سيطرة الخصم أو بثّ الذعر بين السكان المدنيين وذلك أثناء العمليات العدائية (٤)

تعريف الإرهاب في القانون السوداني:
ينص قانون الإرهاب للعام ٢٠٠١ على الآتي:
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ” ﻳﻘﺻﺩ ﺑﻪ ﻛﻝ ﻓﻌﻝ ﻣﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩ ﺑﻪ ﺃﻳﺎً ﻛﺎﻧﺕ ﺑﻭﺍﻋﺛﻪ ﺃﻭ ﺃﻏﺭﺍﺿﻪ ﻳﻘﻊ ﺗﻧﻔﻳﺫﺍً ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺇﺟﺭﺍﻣﻲ ﻓﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻭﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻲ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﺭﻋﺏ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺃﻭ ﺗﺭﻭﻳﻌﻬﻡ ﺑﺈﻳﺫﺍﺋﻬﻡ ﺃﻭ ﺗﻌﺭﻳﺽ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﺃﻭ ﺣﺭﻳﺗﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻣﻧﻬﻡ ﻟﻠﺧﻁﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺣﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﺣﺗﻼﻟﻬﺎ أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الاستراتيجية القومية للخطر (٥) إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة 2014) (٦)

ومن التعريفات أعلاه نجد أنّ مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) قد استوفت كامل شروط التوصيف بأنها منظمة إرهابية حسب التعريف الأممي والإنساني والسوداني .. وسنفصّل في خاتمة المقال في تأثير هذا التصنيف على العلاقات الدولية والإقليمية.
ولكن قبل ذلك سوف نقوم بتفصيل وتحليل قرارات اللجنة السودانية التي شكلها مجلس الوزراء في هذا الشأن وما أصدرته من قرارت صنّفت فيها الدعم السريع كمنظمة إرهابية

ماهي قوانين الأمم المتحدة (١٢٦٧ و ١٣٩٣):
القانون ١٢٦٧ (UNSCR 1267): هذا القانون وقائي وعقابي في نفس الوقت ويلزم الدول الأعضاء بحرمان الإرهابيين من الموارد المالية متى ما ثبت ارتباط الإرهابيين والمنظمات والأفعال الإرهابية بهذه الموارد المالية.
أما القانون ١٣٩٣ (UNSCR 1493) يحث الحكومة الإسترالية (وبقية الدول الأعضاء) أن تقوم بتثبيط الأنشطة الإرهابية عبر العقوبات التي تستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وإدراج قوانين مكافحة الإرهاب في القوانين الوطنية (٣)

أعلان تصنيف مليشيا الجنجويد كمنظمة إرهابية:
في يوم الخميس ١/ ٢/ ٢٠٢٤ أورد التلفزيون السوداني وكذا الموقع الرسمي لوكالة السودان للأنباء خبراً عن لجنة فنية تشكلت في العام ٢٠١٤ ومنوط بها تنفيذ العمل بقراري مجلس الأمن رقم ١٢٦٧ و ١٣٩٣ والخاصين بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب وحظر الأموال والشركات التي ثبت ارتباطها بالأرهاب (٢).
وقد صنّفت هذه اللجنة مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية بناءاً على طلب تقدّمت به النيابة العامة في يوم ٦/ ١١/ ٢٠٢٣ واستغرقت اللجنة ثلاثة أشهر لدراسة الطلب والتعرف على الأدلة والحيثيات التي بلغت الأربعين بيّنة جنائية موثقة وهي التي بنت عليها اللجنة الفنية هذا التصنيف. ومن هذه الحيثيات والبيّنات الموثقة قيام مليشيا الدعم السريع بالتعدي على منازل المواطنين والمرافق الحيوية (مياه وكهرباء واتصالات) إضافة للتعدي على المدنيين والقصف العشوائي في الأحياء السكنية والاغتصاب والاسترقاق الجنسي وتجنيد الأطفال والمرتزقة الأجانب والمحليين واختطاف المدنيين وأسرهم وغيرها من الأعمال الإرهابية.
وبناءاً على هذا التصنيف حظرت اللجنة الفنية السودانية المختصة بمكافحة الإرهاب أصول ١٩٩ من قادة المليشيا ومنسوبيها إضافة إلى حظر ٣٧ شركة واسم عمل تابعة لقوات الدعم السريع المحلولة (٢).

وقد سبقت هذه القرارات وقائع مهمة ترتبط بهذا التصنيف:
١/ في يوم ٧/ ٩ / ٢٠٢٣ أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الفريق عبد الرحيم دقلو – قائد ثان مليشيا الدعم السريع – واللواء عبد الرحمن جمعة بارك قائد قطاع غرب دارفور والأخير متهم بتصفية السيد خميس أبكر والي ولاية غرب دارفور والتمثيل بجثته ..
جمّد قرار الخزانة الأميركية كل الأصول المالية لعبد الرحيم دقلو وعبد الرحمن جمعة بارك بالولايات المتحدة ومنع القرار أيّ تعامل مالي معهما .. وجدير بالذكر أنّ العقوبات لم تشمل قائد المليشيا الفريق أول حميدتي لأسباب غير معلومة.
٢/ وفي نفس يوم ٧ /٩ /٢٠٢٣ أصدر الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان قراراً يقضي بحلّ قوات الدعم السريع وألغي قانونها ..
٣/ ولكنه حسب ما نمى إلى علمي أنّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان لم يصدر مرسوماً يعطّل أو يلغي بموجبه النصوص التي تشير للدعم السريع وواجباته الدستورية في الوثيقة الدستورية الانتقالية التي ما زالت سارية .. وكذلك لم يقم بإعفاء الفريق أوّل حميدتي من عضوية مجلس السيادة الانتقالي ولم يقم بطرد وتسريح حميدتي من الخدمة العسكرية وتجريده من رتبة الفريق أول بعد حلّ قوات الدعم السريع. وهذه كلها تُعتبر خطوات تكميلية وضرورية بعد قرار تصنيف مليشيا الدعم السريع (قوات الدعم السريع المحلولة) منظمة إرهابية.

٤/ اللجنة الفنية كوّنها مجلس الوزراء السوداني في العام ٢٠١٤ بالقرارات ٣٥٨، ٣٥٩ و ٣٦٠ استناداً على المادة ٣٤ من قانون غسل الأموال ومكافحة الأرهاب

٥/ جاءت قرارات هذه اللجنة الفنية متأخرة كثيراً عن قرار حلّ الدعم السريع الذي أصدره الفريق أول البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في شهر سبتمبر من العام الماضي ومرور ما يزيد عن الخمسة أشهر على صدور العقوبات الأمريكية وبعد أن تمدّدت مليشيا الدعم السريع إلى كل ولايات دارفور وولاية الجزيرة وتخوم ولايات القضارف وسنار والنيل الأبيض وتنشط المليشيا يومياً في القيام بمناوشات عسكرية وهجوم متكرر عنيف على حاميات الجيش بجنوب وشمال كردفان وغيرها.

٦/ ومن الحيثيات المذكورة في النقطة (٥) أعلاه يمكننا أن نستخلص أنّ حكومة الأمر الواقع الحالية بالسودان ليست متحمسة لتوصيف مليشيا الدعم السريع بالإرهابية وربما تفضّل التلويح بوصف الأرهاب كورقة سياسية وتكتيكية للضغط على المليشيا وقائدها المغرور ودليلي على ذلك أنه صدر من الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بتاريخ ٨ /٢ /٢٠٢٤ تصريح باعتماد منبر جدة منبراً أوحد للتفاوض مع المليشيا التي صُنّفت كمنظمة إرهابية يوم ١/ ٢/ ٢٠٢٤.
ولا أدري إن كان مقبولاً الجلوس للتفاوض مع منظمات إرهابية والسعي معها للوصول لتفاهمات واتفاقيات سياسية تكون مرضية للمنظمة الإرهابية..؟!

ما مدى إلزامية تصنيف المليشيا بالإرهاب على دول الإقليم والمجتمع الدولي:
سوف أتطرق في هذه الجزئية للملامح العامة عن التعامل مع تصانيف الإرهاب التي تصدر من الدول المنفردة كالسودان حسب قوانين الأمم المتحدة. مرجعي في هذا المنحى وثيقة عمل صادرة عن دائرة المساعدة الفنية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والصادر بتاريخ ٦/ ٤ /٢٠٠٦ بعنوان؛ منع الأعمال الإرهابية: استراتيجية العدالة الجنائية تطبق معايير حكم القانون.
الهدف من بروتوكولات الأمم المتحدة التي أصدرتها عن الأرهاب وتعريفه وبيان طرق مكافحته وتجريمه أنّ الدول الأعضاء ستقوم بإدراج نصوص هذه التعريفات والجرائم في قوانينهم الوطنية وبذا يسهل التعامل بين الدول عندما تصنف دولة ما أشخاصاً أو منظمات إرهابية حيث أن الأزدواجية الإجرامية (التجريمية) في القوانين تجعل من السهل عملية تبادل الإرهابيين وتسليمهم بين الدول كنا أننا في هذا البروتوكول نجد نصوصاً وفقرات متعددة تجرّم تقديم العون للمنظمات الإرهابية أو التحريض أو التآمر معها .. وكما تعلمون فهنالك دول متورطة مع المليشيا وقدمت لها العون في العدوان على المواطنين السودانيين وإرهابهم وقدمت للمليشيا الأسلحة والمعدات الحربية والدعم اللوجستي.. ونصّ هذا البروتوكول إلى منع المنظمات غير الحكومية من التورط في مساعدة المنظمات الإرهابية .. ومعلوم أنّ لدينا أمثلة من منظمات وطنية وغيرها تورطت في دعم مليشيا الدعم السريع.
ويجيز هذا البروتوكول استخدام المعلومات التي تقدمها أجهزة المخابرات كبينة مقبولة في إدانة الإرهابيين وتحضّ على تبادل المعلومات بين الدول على تسليم المتهمين بالإرهاب حتى في عدم وجود اتفاقيات تبادل المجرمين
ويجب على وزارة الخارجية تعميم هذه القرارات على المنظمات الدولية والإقليمية وعلى سفارات الدول التي لها تمثيل لدينا ..
وأما فيما يلي الكباب المذكور في عنوان المقال فإن سلاح الجو السوداني قد قام بتحويل جثث كثير من جنود المليشيا المتمردة إلي كباب محترق وعصف مأكول ..
ودنيا زايلي ..

————————————————————
(١) ويكيبيديا
(٢) وكالة السودان للأنباء (سونا)
‏(٣) UN Security Council Resolutions
(٤) موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإلكتروني
(٥) فانون مكافحة الإرهاب للعام ٢٠٠١
(٦) قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة 2014
(٧)

:

admin

تدوينات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Read also x